اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإخلاء جميع الوحدات المشغولة بطريقة مخالفة فى مدة أقصاها 6 اشهر
عادل البهنساوي
ينفرد موقع باور نيوز بنشر قرار المهندس جابر دسوقي رئيس القابضة لكهرباء مصر باخلاء جميع الوحدات السكنية والتجارية المغلقة بالمستعمرات وتسليمها للشركة وجاء نص القرار كالاتي :
رئيس مجلس الإدارة
بعد الاطلاع على القانون رقم 164 لسنة 2000 بتحويل هيئة كهرباء مصر لشركة مساهمة مصرية.
و على النظام الأساسي للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الكهرباء التابعة والشركة المصرية لنقل
الكهرباء .
و على القرار الوزاري رقم (11) لسنة 2019 الصادر بتاريخ 15/1/2019 بتعييننا رئيسا لمجلس إدارة
الشركة القابضة لكهرباء مصر.
وعلى قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (351) الصادر بتاريخ 15/8/2021 بشأن شروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشأت الحكومية وعلى مشروع الضوابط الموحدة لشغل الوحدات السكنية المملوكة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء المقدمة من اللجنة المشكلة بالقرار رقم (185) الصادر بتاريخ
.25/8/2021 وعلى مذكرة السيد المحاسب عضو مجلس الإدارة المتفرغ للموارد البشرية والتدريب والشئون الإدارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر المؤرخة في 30/9/2021
مادة (1): تسري أحكام هذا القرار على كافة الوحدات السكنية والتجارية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة و الشركة المصرية لنقل الكهرباء وعلى كافة الوحدات السكنية والتجارية التي تم إنشائها أو بنائها أو شغلها بطريقة غير قانونية أو عشوائية بهذه الشركات.
مادة (۲): تلتزم الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء بالضوابط
الآتية:-
1. حصر جميع الوحدات السكنية والتجارية التابعة لها وتلك التي تم إنشائها أو بنائها بطريقة غير
قانونية أو عشوائية وشاغليها وما تشتمل عليه في سجلات تعدها خصيصا لهذا الغرض
٢. الإخلاء الفوري لجميع الوحدات السكنية والتجارية المغلقة وغير المستغلة وتسليمها للشركة.
٣. اتخاذ كافة الاجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لإخلاء جميع الوحدات السكنية والتجارية المشغولة بطريقة غير قانونية أو تلك التي تم إنشائها أو بنائها بطريقة غير قانونية أو عشوائية وذلك طبقة
للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين
المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية وذلك في مدة أقصاها ستة أشهر من
تاريخ إصدار هذا القرار.
4. إيقاف إجراءات إخلاء طرف شاغل أية وحدة سكنية أو تجارية أو صرف المستحقات المالية المقررة
لهؤلاء العاملين بالشركة أو لدى الصناديق والجمعيات الخاصة بقطاع الكهرباء أو لدى شركات
التأمين المتعاقدة مع قطاع الكهرباء بمناسبة إنهاء الخدمة لحين إخلاء الوحدة وتسليمها على الحالة
التي كانت عليها حال الترخيص بالانتفاع وتسليم ما بها من منقولات خاصة بالشركة والتأكد من
سداد مقابل استهلاك الكهرباء والمياه و الغاز وغير ذلك من المرافق وأية مصروفات أخرى خاصة
بالوحدة أو بالعقار القائم به الوحدة.
5. تتولى لجان الإسكان المختصة بالشركة تحديد مقابل انتفاع شهري يعادل أجرة المثل لجميع الوحدات
السكنية والتجارية المشغولة بطريقة غير قانونية و مقابل إنتفاع شهري لجميع الوحدات السكنية
والتجارية المشغولة بطريقة قانونية طبقا للقواعد التي تضمنها قرار رئيس الجمهورية رقم 351
السنة 2021 وذلك إعتبارا من تاريخ 1/7/2021 وحتى تاريخ الإنتهاء من كافة الإجراءات الخاصة
بإستلام تلك الوحدات من شاغليها بطريقة غير قانونية أو إستلامها من شاغليها بطريقة قانونية.
مقابل الإنتفاع ومقابل الصيانة للوحدات السكنية والتجارية التابعة لكل شركة كافة
الإيرادات والمصروفات الخاصة بتلك الوحدات في سجلات مخصصة لهذا الغرض.
۷. إيقاف إصدار أي ترخيص إنتفاع بالوحدات السكنية والتجارية التابعةللشركة المصرية لنقل الكهرباء وذلك لحين إصدار لائحة اسكان موحدة لكافة
شركات الكهرباء تتضمن ضوابط و شروط الترخيص بالإنتفاع بالوحدات السكنية والتجارية التابعة
لها في ضوء أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين
المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية.
مادة (3): لا تخضع الضوابط والقواعد المنظمة لشغل الوحدات السكنية والتجارية بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء للتشريعات المنظمة للعلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة (4): تسري هذه الضوابط لتكون محل التنفيذ بالشركة من تاريخ صدور هذا القرار لحين إصدار لائحة موحدة لهذه الشركات مع إيقاف العمل بكافة قواعد ولوائح الإسكان المعمول بها بالشركة القابضة الكهرباء مصر وشركاتها التابعة والشركة المصرية لنقل الكهرباء وتسري أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 351 لسنة 2021 بشروط وقواعد انتفاع العاملين المدنيين بالدولة بالمساكن الملحقة بالمرافق والمنشآت الحكومية فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار.
مادة (5): يتم الاستعانة بكافة الجهات الأمنية والمعنية بالدولة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
مادة (6): ينشر هذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذه.