عادل البهنساوي
قدم الدكتور مصطفى مدبولى مشروع قانون اليوم بشأن حوافز إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته وينفرد موقع باور نيوز بنشر المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
حيث تقدم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بالمذكرة الإيضاحية مع مذكرة رئيس الوزراء وتضمنت المذكرة التى ينفرد بها موفع باور نيوز الاتى :
أتشرف بعرض الآتي :
في ظل الاهتمام العالمي المتسارع بالطاقات المتجددة، فقد اعتمدت مصر عام ٢٠١٦ استراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام ۲۰۳۵ والتي تتضمن تعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة لتصل نسبتها الى ٤٢% عام ۲۰۳۵ ، والتي يتم تحديثها حالياً في ضوء المتغيرات العالمية لتصل إلى ٤٢% عام ٢٠٣٠.
وفي ضوء ما يشهده العالم من متغيرات وتطورات جيوسياسية والتي ألقت بظلالها على سوق الطاقة العالمي حيث تزايد الطلب على الطاقة بشكل كبير على المستوى العالمي وخاصة من الدول الأوروبية مما ادى الى قيام الاتحاد الاوروبي بالسعي نحو إيجاد مصادر جديدة للطاقة ومن ضمنها
الهيدروجين الاخضر باعتباره هو وقود المستقبل.
يعتمد إنتاج الهيدروجين الأخضر على محور أساسي هو إنتاج الطاقة الكهربائية من الطاقات المتجددة (شمسي – رياح) ونقلها على الشبكة القومية للكهرباء لتغذية محطات تحلية مياه البحر، وكذا مصانع التحليل الكهربائي للمياه المحلاة، وقد يستخدم الهيدروجين الأخضر بشكل مباشر أو يدخل في إنتاجات مشتقات اخرى مثل الامونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
وفي إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، وذلك بهدف وضع مصر كمركز دولي للطاقة
المشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته:
تحقيق التنمية المستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار.
( المادة ٢٧ من الدستور ).
• توفير المناخ الجانب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. ( المادة ٢٨ من الدستور ) (
. العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة وتحفيز
العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة ٣٢ من الدستور). تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة ٣٦ من
الدستور).
.
تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزاً اقتصادياً متميزاً. (المادة ٤٣ من الدستور). وتأتي فلسفة التشريع الرئيسية في خلق قانون مؤقت لجذب المشروعات الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي
من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية او غيرها وإقرار حزمة من الحوافز الضريبية وغير الضريبية لهذه المشروعات يتم منحها وفقا لضوابط وشروط محددة وان يكون بهذه الحوافز مشروطا بابرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة، على أن تسري هذه الحوافز طوال مدة التمتع بالاتفاقيات كما تسري على التوسعات المستقبلية لهذه المشروعات.
ويأتي مشروع القانون في عدد ( ٦ ) مواد بالاضافة الى مادة النشر والسريان وفقا لما يلي :
المادة رقم ( 1 ):
وهي مادة التعريفات والتي توضح وتبين تعريف الكلمات والعبارات المستخدمة في سياق مشروع ، فعرفت المادة الوزير المختص بأنه رئيس مجلس الوزراء ، واقرت تعريف الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ، وكذا تعريف الطاقات المتجددة ، كما عرفت المادة المطور ، وشركة المشروع واتفاقيات المشروع.
المادة رقم ( ۲ ) : ( المشروعات الخاضعة لاحكام القانون ) :
حيث تحدد هذه المادة نطاق تطبيق القانون سواء من حيث الزمان أو من حيث أنواع المشروعات الخاضعة لأحكامه، فمن حيث الزمان فقد أقر مشروع القانون سريانه على المشروعات التي يتم إبرام اتفاقياتها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون، ومن حيث أنواع المشروعات فقد عددت هذه المادة أنواع المشروعات الخاضعة لأحكام القانون في أربعة : الأول وهو مصنع إنتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته، الثاني
. قامت وزارة الكهرباء والطاقة المتجدة بوضع الخطط والقواعد اللازمة لفتح المجال أمام القطاع الخاص لتطوير مشروعات الطاقة الخضراء في جمهورية الدول العربية سواء في مجال الطاقة المتجددة أو الهيدروجين الأخضر باعتباره وقود المستقبل نظراً لأنه يعتمد بالأساس على الطاقات المتجددة ( شمسي – رياح ( والتي نجحت الوزارة في الوصول إلى أسعار تعتبر هي الأكثر تنافسية على مستوى العالم وكذا تطوير شبكة نقل الكهرباء القومية لتتعامل مع قدرات هائلة . الطاقات المتجددة وتخصيص مساحات كبيرة من الأراضي اللازمة لمشروعات الطاقات المتجددة، وعلى التوازي يتم حالياً الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر.
. وردت العديد من عروض المستثمرين المحليين والأجانب وجهات التمويل الدولية لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر في جمهورية مصر العربية وعلى الأخص بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكذا بمنطقة الساحل الشمالي الغربي ودمياط وذلك باستخدام الطاقات المتجددة.
. تم إعداد مذكرة تفاهم معيارية – غير ملزمة – المشروعات الهيدروجين الأخضر لبدء الدراسات الخاصة بالمشروعات، أطرافها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والشركة المصرية لنقل الكهرباء مشغل الشبكة القومية للكهرباء” (EETC- NREA) وكل من الصندوق السيادي (TSFE) والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCzone) باعتبارها أحد المناطق المختارة من المطورين لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين داخلها،
ويمثل كل ما سبق كطرف أول والمطور بصفته طرف ثان.
. وفقا لبنود مذكرة التفاهم المعيارية، يكون مطور المشروع مسؤولاً عن تأمين المشترى للمنتج الأخضر (OFF .) GREEN CERTIFICATE(
التي ينتجها المشروع وتأمين شهادة المصدر الخضراء )TAKER
بناءً على ما سبق فقد تم توقيع عدد ۲۳ مذكرة تفاهم مع التحالفات والشركات العالمية والمحلية في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وعلى التوازي فقد تم التعاقد مع بيت الخبرة القانوني “Sheaman & Sterling” وذلك للقيام بالآتي:
– إعداد الاتفاقية الإطارية واتفاقيات المساهمين واتفاقيات حق الانتفاع لتلك المشروعات.
تقديم الاستشارات القانونية بشأن إلتزامات التراخيص والمتطلبات القانونية للمشروعات
وهو محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن %٩٥% من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
الثالث وهو محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة والتي تخصص نسبة لا تقل عن %٩٥% من انتاجها لتغذية مصنع انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ومحطات انتاج المياه المحلاة ،و الرابع وهو المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل او تخزين او توزيع الهيدروجين الاخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية، والخامس وهو المشروعات التي يقتصر نشاطها وبشكل مباشر على تصنيع مستلزمات او مدخلات الانتاج اللازمة للمصانع المشار اليها في البند رقم ( ۱ ) من هذه المادة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية ، كما جاءت الفقرة الأخيرة من المادة لتقر سريان القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة السابقة والتي عرفتها هذه الفقرة بانها اضافة اصول جديدة تؤدي الى زيادة الطاقة الانتاجية للمشروع سواء من خلال زيادة رأس المال
او من خلال حقوق الملكية.
المادة رقم ( 3 ) ( شركة المشروع ) :
والتي تنظم الفقرة الأولى منها تأسيس ضالمطور لشركة المشروع وذلك وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له المشروع وذلك كون ان مشروع القانون الماثل يأتي فقط لاقرار وتنظيم حزمة الحوافز لهذه المشروعات دون تنظيم المشروعات ذاتها والتي يرجع فيها الى القواعد العامة السارية والمنظمة للمشروعات ، كما اجازت هذه الفقرة تاسيس فرع تشغيلي او اكثر لشركة المشروع وذلك تمشيا مع طبيعة هذه المشروعات والتي يمكن فيها ان يقوم المطور بتاسيس شركة مشروع واحدة تتضمن انشطتها عدة مشروعات من البنود الموضحة بالمادة ٢ من مشروع القانون فعلى سبيل المثال يمكن للمطور تاسيس شركة المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ويكون نشاطها انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته وكذا انتاج الطاقات المتجددة لاستخدامها في انتاج الهيدروجين الاخضر ولتنفيذ ذلك ستقوم شركة المشروع بانشاء محطات الطاقة المتجددة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية وهو ما يتطلب اقرار جوازية تاسيس فرع تشغيلي لشركة المشروع على ان يخضع في معاملته الضريبية وغيرها لذات المعاملة للمركز الرئيسي لمنع ازدواجية المعاملة باعتبار انه مشروع واحد متكامل ، ثم تأتي الفقرة الثانية من المادة للتاكيد على أن تنفيذ المشروعات يكون من خلال اتفاقيات المشروع والسابق تعريفها في المادة رقم 1 من مشروع القانون واقرت ان الحد الاقصى لهذه الاتفاقيات هو خمسين عاما من تاريخ ابرامها ، ثم تأتي الفقرة الثالثة من المادة لتنظم تنفيذ التوسعات المستقبلية للمشروعات لتكون بموجب اتفاق اضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد موافقة مجلس الوزراء عد اخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الارض وذلك لقيام وزارة الكهرباء والطاقة تجددة بمراجعة المتطلبات الفنية للتوسعات المطلوبة وكذا جهة الولاية على الارض بشأن مدى اتاحية
جمهورية مصر العربية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة
المادة رقم ( ٥ ) : (الحوافز غير الضريبية):
هذه المادة تختص بحزمة من الحوافز غير الضريبية تمنح لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته الخاضعة لاحكام هذا القانون بالاضافة الى الحوافز الضريبية المقررة بالمادة ( ٤ ) وهي كالتالي :
1. الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ٧٢ لسنة ٢٠١٧ ولائحته التنفيذية.
السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ، ما تحتاج اليه في انشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله من المواد الخام ومستلزمات الانتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة لطبيعة النشاط ، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين ، كما يحق لها أن تصدر
.. السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام منتجاتها بالذات أو الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين. عاملين اجانب في حدود نسبة ٣٠% من اجمالي عدد العاملين بالمشروع.
٤٠السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع او وارداته بالاتفاق مع وزير المالية
ه. تخفيض بنسبة ٣٠% من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية ، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة والعائمة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة ، وانشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات الالكترونية المقدمة من ادارات الموانئ البحرية المصرية .
. تخفيض بنسبة %٢٥% من قيمة مقابل حق الانتفاع بالاراضي الصناعية المخصصة لاقامة مصنع انتاج الهيدروجين الاخضر ومشتقاته ، ونسبة %۲۰% من مقابل حق الانتفاع باراضي مستودعات التخزين بالموانئ ، وذلك دون الاخلال بالزيادات السنوية لمقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع
والتراخيص ، مع الالتزام باية قواعد تنظيمية اخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الاراضي. . منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالاراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية ، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري
للمشروع ، دون حساب اي فوائد او غرامات.
. تحديد مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بذات مدد حق
الانتفاع بأراضي المشروع وبما لا يجاوز خمسين عاماً.
الاراضي اللازمة لهذه التوسعات ، وتأتي الفترة الاخيرة من هذه المادة التاكد على تمتع المشروع وتوسعاته الاراضية بالحوافز المقررة في هذا القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع وذلك تأكيد على مبدأ الثبات التشريعي لهذه الاتفاقيات وذلك مشروطا بأن تبرم اتفاقيات التوسع للمشروع خلال سبع سنوات من تاريخ
بدء التشغيل التجاري للمشروع .
المادة رقم ( ٤ ): (الحوافز الضريبية):
وقد راعت هذه المادة السياسات الضريبية المقررة لجذب مثل هذه المشروعات في العالم دون التركيز فقط على منح اللقاءات ضريبية قد لا يستفيد منها المشروع بالنظر الى اتفاقيات منع الازدواج الضريبي المبرمة بين مصر والعديد من الدول، وراعت ايضا ان تكون هذه الحوافز محددة وواضحة بما يجعل المطور قادرا على اجراء الدراسات الاقتصادية والمالية لمشروعه في اقصر مدة زمنية بما يعجل من ابرام اتفاقيات المشروع وتنفيذه وهو الهدف الرئيسي من هذا القانون، و تأتي هذه المادة في فقرتين، الفقرة الأولى تتمثل في ثلاث بنود، البند رقم ( ١ ) منها يمنح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن ٣٣% ولا تزيد عن 50% من قيمة الضريبة المسددة مع اقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع او توسعاته بحسب الاحوال ، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعا للضريبة، كما حدد هذا البند حدا زمنيا لصرف هذا الحافز من وزارة المالية وهو مدة ٤٥ يوم من نهاية الاجل المحدد لتقديم الاقرار الضريبي والا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على اساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه ، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار اليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد اخذ رأي وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق هذا الحافز ، ثم البند رقم ( ٢ ) والذي يقرر اعفاء المعدات والادوات والالات والاجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل
النقل – عدا سيارات الركوب – اللازمة لمشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة ،
ويأتي البند رقم ( ٣ ) ليقرر أن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر ( صفر % ) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وتأتي الفقرة الثانية من المادة لتقرر إلتزام وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة ما يلي:
( ١ ) قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
( ٢ ) قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الاراضي اللازمة لاقامة مشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته.
( ۳ ) قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر
ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب
وقد راعى مشروع القانون فيما يخص منح الحوافز والاعفاءات والمزايا المنصوص عليها بالمادتين (4) و(٥) ألا تقل هذه الحوافز والمزايا والاعفاءات عما هو مقرر فعليا في آية قوانين اخرى وذلك حتى يتحقق المستهدف من القانون وهو جذب أكبر عدد من المطورين خلال اقرب مدة لابرام اتفاقيات المشروع وتوحيد معاملته من حيث الحوافز والمزايا والاعفاءات المقررة بما يعجل من انتهائه من دراسات المشروع المالية والاقتصادية. المادة رقم ( ٦ ): وهي المادة التي تضع بعض الشروط لمنح الحوافز المقررة بهذا القانون للمشروع وذلك
بهدف حوكمة منح هذه الحوافز والتأكد من جدية المشروع والقدرة على تنفيذه كما يلي: 1. أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
٢. أن يعتمد المشروع او توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الاجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن ٧٠% من تكلفته الاستثمارية. ..
أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة %۲۰% من مكونات المشروع.
٤. أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
ه. أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة ١٥ من قانون الاستثمار المشار إليه.
وختاماً : فتؤكد وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على أن مشروع القانون المعروض هو خطوة اساسية وهامة نحو الحفاظ على ما قامت به الدولة مسبقا من التوقيع مع عدد ۲۳ مطور على مذكرات تفاهم وعدد 9 مطورين على الاتفاقية الإطارية بهدف تشجيع الجادين من هؤلاء المطورين للسير قدما نحو توقيع الاتفاقيات النهائية لمشروعاتهم والتنفيذ الفعلي لهذه المشروعات مما يحقق خطة الدولة نحو
تحويل مصر لتصبح مركزاً إقليمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
ونتشرف بعرض المذكرة الايضاحية لمشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
ومشتقاته للتفضل بالموافقة على السير في إجراءات إصداره
الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة