وليد البهنساوي
ينشر موقع باور نيوز نص ما ورد فى المادة العاشرة من تعديلات قانون هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة الذي يناقش في لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب فيما يتعلق بتحديد قيمة حافز نهاية الخدمة للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء الراغبين فى إحالتهم إلى المعاش المبكر وفيما يلي بعض التعديلات التي طرأت علي القانون :
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
الماده العاشرة
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة ودون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمه للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الجهات المنصوص عليه في المادة الثامنه من هذا القانون الراغبين فى إحالتهم إلى المعاش المبكر على أن يكون تقديم العامل لطلب الاحالة إلى المعاش المبكر خلال شهر من صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ولا يجوز للعاملين الذين يتم إحالتهم للمعاش المبكر وفقا لأحكام هذا القانون شغل اى وظيفه في الجهاز الإداري للدولة أو أى شركة من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة المشتركة
يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض الوزير المختص ودون التقيد بأحكام قانون الخدمة المدنية لتحديد قيمة حافز نهاية الخدمه للعاملين المنقولين من هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء إلى الجهات المنصوص عليها في المادة الثامنه من هذا القانون الراغبين في إحالتهم إلى المعاش المبكر على أن يكون تقديم العامل في المادة الاحاله إلى المعاش المبكر خلال سته اشهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه ولا يجوز للعاملين الذين يتم إحالتهم إلى المعاش المبكر وفقا لأحكام هذا القانون شغل اى وظيفه في الجهاز الإداري للدوله او اي شركه من شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام .




























