ابرام اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع
عادل البهنساوى
تنص المادة (۳) من مشروع قانون حوافز انتاج الهيدروجين الاخضر الذى قدمته الحكومة لمجلس النواب اليوم على إجراءات تأسيس شركة المشروع وتتضمن المادة الاتى :
يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي
أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون
الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات
المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد
موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا
القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع
سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع




























