يصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة مقابل نقدي عن رصيد الاجازات المستحقة له ويحسب المقابل النقدي علي الاجر الاساسي مضافا اليه العلاوات الخاصة وبدل طبيعة العمل والحافز الدوري بنسبة 250%
يستحق العامل اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل 15 يوما عن السنة الاولي و21 يوما عن السنة الكاملة و30 يوما لمن امضي 10 سنوات
باور نيوز وليد البهنساوى
ينشر موقع باور نيوز الاخباري نص قرار المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر الذى صدر امس والخاص بتعديل لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة وشركات الكهرباء ومدد الاجازات المستحقة واليكم نص القرار:
مادة 1 يعدل نص المادة (77-59) من لائحة نظام العاملين بالشركة القابضة لكهرباء مصر وشركات الكهرباء التابعة لتصبح كالتالي:
يستحق العامل الاجازات الاتية:
1-اجازة عارضة باجر كامل لمدة 7 ايام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه طلب الحصول علي اي اجازة اخري ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية المقررة بشرط الا تزيد عن يومين متتاليين في المرة الواحدة وتعتمد من جهة رئاسته في يوم عودته مباشرة
2- اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية وذلك علي الوجه التالي :
-15 يوما عن السنة الاولي وذلك بعد مضي 6 اشهر
-21 يوما لمن امضي سنة كاملة علي الاقل
-30 يوما لمن امضي مدة 10 سنوات
فى جميع الاحوال السابقه يتم حساب المدد من التعيين الدائم بالشركة
وتحدد جهة الادارة مواعيد الاجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ويجب على العامل ان يتقدم بطلب للحصول على كامل اجازتة الاعتيادية السنوية ولا يجوز ترحيلها كما لا يجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
لا يجوز للعامل النزول عن اجازاتة ويلتزم بالقيام بالاجازة فى التاريخ وللمدة التى حددتها جهة الادارة وتم اخطاره بها واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه فى المطالبه بها
يجوز بناء على طلب كتابى من العامل الحصول على اجازة اعتيادية من الرصيد السابق له – ان وجد
وبما لا يجاوز 60 يوما فى السنة بعد استفادة رصيد الاجازة السنوية المستحقة له عن تلك السنة
فى جميع الاحوال يتعين حصول العامل على اجازة سنوية متصلة بقدر ايام العمل المقررة فى الاسبوع
ويصرف للعامل عند انتهاء خدمتة بالشركة لاى سبب من الاسباب مقابل نقدى عن رصيد الاجازات المستحقة له – ان وجد – ويحسب المقابل النقدى على الاجر الاساسى للعامل مضافا اليه مجموع العلاوات الخاصة الغير منضمة – ان وجد – بالاضافة الى بدل طبيعة العمل والحافز الدورى (بنسبة 250%) وذلك فى تاريخ انتهاء الخدمة ويحرم من ذلك من تنتهى خدمته للانقطاع عن العمل او الفصل من الخدمة
وفى جميع الاحوال لا يعتد الا برصيد الاجازات المستحق عن الخدمة بقطاع الكهرباء
مادة(2) يعمل بهذا القرار اعتباراً من 2018/1/23
مادة (3) ينشر هذا القرار وعلى جميع المختصين تنفيذه