وليد البهنساوي
حرص المستشار محمد الخولي مدير المكتب الفني لوزير العدل علي شرح وتوضيح لاهم بنود التعديلات الدستورية التى سوف يتم الاستفتاء عليها ابريل الحالي وسط حشد هائل من جموع العاملين بقطاع الكهرباء والطاقة ووقوفهم الدائم إلى جوار القيادة السياسية وخلف المصلحة الوطنية للبلاد وتاكيدا على دعهم وتأيدهم لمسيرة الرخاء والاستقرار في البلاد
وقال الخولي خلال كلمته امام جموع العاملين ان التعديلات الدستورية تتضمن تحقيق عدد من المكاسب السياسية لصالح الدولة المصرية والتي تهدف الي المصلحة العامة خاصة بعد حالة الإستقرار التى تسود البلاد وبعد تلك الطفرة الكبيرة التى حدثت فى كافة نواحي الدولة :
اهداف التعديلات الدستورية ومكاسبها :
الاهداف:
تعديل الدستور في اي دولة ياتي لمسايرة المتغيرات التي قد تتطرأ علي الاوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدولية ويمكن من ممارسة الامة لسيادتها في تعديل بعض نصوص الدستور عن طريق الاستفتاء لكي يضع الشعب من خلال تجاربه فكرا حديثا متطورا يتناسب مع مكانة مصر واحتياجات شعبها وقدراته وطاقاته
وذلك بعد ان اجتازت مصر سنوات البناء الصعبة لمؤسسات الدولة وفقا لمبادئ ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو واصبح من الضروري مراجعة بعض احكام دستور 2014 لاسيما تلك التي كشف التطبيق العملي لها عن عدم مناسبتها للاوضاع غير المستقرة للبلاد بعد تجاوز مرحلة ثبيت اركان الدولة والتحرر من اخطاء الازمة السياسية التي فجرت ثورة 30 يونيو وهذه اهم الضرورات التي دعت الي اجراء التعديلات الدستورية
المكاسب :
ان التعديلات الدستورية المقترحة تتضمن تحقيق عدد من المكاسب السياسية لصالح الدولة المصرية والتي تهدف الي المصلحة العامة ومنها علي سبيل المثال ضمان تمثيل عدد من فئات المجتمع في المجالس النيابية بانه من المفترض ان المجلس النيابي يكون معبرا عن المجتمع بكامل اشكاله واطيافه وانواعه فئة عمال وفلاحين ومرأة وشباب ومصريين بالخارج فلما كانت التعديلات الدستورية تسعي وتهدف الي تمثيل تلك الشرائح بالبرلمان فهذا مكسب كبير يعود علي المجتمع بالفائدة الايجابية لان هذه الشرائح سيكون لها من يمثلها في المجلس النيابي
وهناك مكسبا سياسيا اخر يتمثل في انشاء مجلس الشيوخ لان المجلس سيقوم علي التدارس العميق لمشروعات القوانين بما يعني ان الدولة ليست متسارعة في شأن اصدار القانون بل ستخضع لقاعدة التدارس واعادة التدارس وذلك يؤدي الي احكام صياغة القوانين بما يحقق الثبات التشريعي النسبي بما يضمن تحقيق الامن القانوني الذي يصب في مصلحة المجتمع وهنا يبرز فائدة اقتصادية مهمة للمواطنين واطمئنان بان تلك النصوص جيدة وثابتة
هناك مكسب سياسي اخر من حيث رفع كلمة التمثيل المتكافئ في تقسيم الدوائر بما يؤدي الي سهولة تقسيم الدوائر وتجنب الطعن بعدم دستورية الدوائر الانتخابية وهو ما ينعكس ايجابيا علي المسار السياسي في الدولة مؤكدا انه دون شك تستهدف التعديلات الدستورية المصلحة العامة للدولة
والمكسب الاخر علي مفترحات التعديل الدستوري هو استحداث منصب رئيس الجمهورية لان الاعباء الجسام الملقاه علي عاتق رئيس الجمهورية في ظل دور مصر المحوري في الدول العربية والافريقية والعالم اجمع وحجم المشروعات التي يتم تنفيذها يتطلب المتابعات ودائما وظيفة النائب معاونة الاصيل وبالتالي فان هذا التعديل يهدف الي تخفيف العبء نسبيا علي رئيس الجمهورية ويحدث مزيد من المتابعةوالتي تعتبر احد المكاسب الاقتصادية لان المتابعة المستمرة تؤدي الي تحقيق الانجاز في المواعيد المحددة
وهناك مكسب اخر من التعديلات الدستورية يعود علي المواطنين من منظور اجتماعي هو ان المقترح الخاص بان مجلس الدولة لم يكن مسئول عن مراجعة العقود من منطلق الافتاء يخفف العبء عن مجلس الدولة ومن ثم يحدث عدالة سريعة في التقاضي لان اثقال مجلس الدولة بعقود الدولة ومراجعة اللوائح والقوانين ينهك مجلس الدولة بما يؤثر علي القضايا المنظورة امامه فلما يخفف عن مجلس الدولة هذا العبء ينعكس علي القضاه لتوفير مساحات الوقت الكافي لتحقيق العدالة الناجزة للمواطنين
التعديلات الدستورية التى سوف يتم الاستفتاء عليها :
المادة قبل التعديل
102
التمثيل الملائم للمرأة فى أول مجلس نواب بعد تعديل الدستور
المادة بعد التعديل
تخصيص حصة لا تقل عن ربع مقاعد البرلمان للمرأة فى البرلمان بشكل دائم وليس فى أول مجلس نواب فقط
…………..
140
المادة قبل التعديل
مدة حكم الرئيس 4 سنوات ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
المادة بعد التعديل
زيادة فترة تولى رئاسة الجمهورية من 4 الى 6 سنوات مع عدم جواز أن تولى رئاسة الجمهورية لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
……
160
المادة قبل التعديل
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله رئيس مجلس الوزراء.
المادة بعد التعديل
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
……….
185
المادة قبل التعديل
تقوم كل جهة، أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة، يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، وتدرج بعد إقرارها فى الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً
المادة بعد التعديل
يعين رئيس الجمهورية رؤساء الجهات والهيئات القضائية ، ويقوم على شئونها المُشتركة مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية يرأسه رئيس الجمهورية وعند غيابه يحل محله وزير العدل
………..
189
المادة قبل التعديل
يتولى النيابة العامة نائب عام يختاره مجلس القضاء الأعلى، من بين نواب رئيس محكمة النقض، أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف، أو النواب العامين المساعدين
المادة بعد التعديل
يتولى النيابة العامة نائب عام يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة يرشحهم مجلس القضاء الأعلى من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم الاستئناف أو النواب العموم المساعدين
…………
190
المادة قبل التعديل
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، ويتولى وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية
المادة بعد التعديل
مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة يتولى الإفتاء في المسائل القانونية للجهات التي يحددها القانون ومراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية التي تحال إليه
…………….
193
المادة قبل التعديل
تختار الجمعية العامة رئيس المحكمة من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة، كما تختار نواب الرئيس، وأعضاء هيئة المفوضين بها، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية
المادة بعد التعديل
يختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة
……………..
200
المادة قبل التعديل
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها، والدولة وحدها هى التى تنشئ هذه القوات
المادة بعد التعديل
القوات المسلحة ملك للشعب، مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها
…………………….
204
المادة قبل التعديل
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى، إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها.
المادة بعد التعديل
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى جرائم مثل اعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فى حكمها أو المنشآت التى تتولى حمايتها
………………………………
234
المادة قبل التعديل
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتسرى أحكام هذه المادة لدورتين رئاسيتين كاملتين اعتبارا من تاريخ العمل بالدستور.
المادة بعد التعديل
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
………………………
243
المادة قبل التعديل
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما فى أول مجلس للنواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور
المادة بعد التعديل
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون
………………………………
244
المادة قبل التعديل
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج، تمثيلا ملائما فى أول مجلس نواب ينتخب بعد إقرار هذا الدستور
المادة بعد التعديل
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما
……………………………….
مادة مستحدثة 1
لرئيس الجمهورية أن يعين نائبًا له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، ويعفيهم من مناصبهم وأن يقبل استقالاتهم ، وتسري في شأن نواب رئيس الجمهورية الأحكام الواردة بالدستور في المواد ١٤١ و ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٣.
………………………….
مادة مستحدثة 2
تشكيل مجلس الشيوخ ، ويختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مبادئ ثورتي ٢٥ يناير- و٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي