وليد البهنساوى
أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الکتاب الدوري رقم (1) لسنة ٢٠٢٣ بشان تعديل المادة (۱۹) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء الصادرة بكتاب دوري الجهاز رقم ٤ لسنة ٢٠٢٢ بجلسة مجلس الإدارة للعام المالي التاريخ (۱/۷) وفيما يلى نص المذكرة :
قرر المجلس الموافقة على ما يلي: تعديل المادة (۱۹) من اللائحة التجارية توزيع :أولاً: تعديل المادة (۱۹) من اللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء لشركات الصادرة بكتاب دوري الجهاز رقم ٤ لسنة ۲۰۲۲ لتصبح على النحو التالي:
تتم المحاسبة شهرياً طبقاً لقراءات العدادات المسجلة ووفقاً لعقد توريد الكهرباء المبرم بين الشركة والمشترك، وتطبق تعريفة بيع الكهرباء من الشركة للمستهلك وفقاً للتعريفة التي يقرها مجلس إدارة الجهاز ويصدر بها قرار من السيد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتحديد أسعار بيع الكهرباء، وفي حالة ثبوت عدم صحة المحاسبة على قيمة الاستهلاكات بالزيادة أو النقصان بسبب خطأ من الشركة تعاد المحاسبة عن فترة الخطأ بما لا يزيد عن سنة من تاريخ اكتشاف الخطأ التزاما بأحكام القانون المدنى بالنسبة للتقادم، ويتم تحصيل قيمة الزيادة المستحقة على المستهلك على أقساط شهرية مساوية لعدد أشهر المحاسبة – بالخطأ بدون فوائد.
وإذا كانت المبالغ المحصلة من المستهلك بالخطأ بالزيادة فيتم تسويتها من الفواتير اللاحقة لتاريخ اكتشاف الخطأ”. ثانياً: إصدار كتاب دوري في هذا الشأن،




























