عادل البهنساوى
ينفرد موقعكم الاخبار باور نيوز بنشر قرار رئيس مجلس الوزراء
بمشروع قانون
بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته
والذى سيعرض بعد قليل على لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب بالجلسة الطارئة اليوم الاثنين
بعد الاطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٤ بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري
وعلى القانون رقم ۱۱۸لسنة ١٩٧٥ بشأن الاستيراد والتصدير
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات
الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١
وعلى القانون رقم ۱۰۲ لسنة ۱۹۸٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة
وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٢
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ٢٠٠٨
وعلى قانون التنمية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٢
وعلى القانون رقم ۲۰۳ لسنة ۲۰۱٤ بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم ۷۲ لسنة ٢٠١٧
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠١٨؛
وعلى قانون تنظیم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠
وعلى قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠
وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ٢٠٧ لسنة ٢٠٢٠
وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٢
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير المختص رئيس مجلس الوزراء
الهيدروجين الأخضر الهيدروجين المنتج من التحليل الكهربائي للمياه المحلاة بالاعتماد على الطاقة
المتجددة.
مشتقات الهيدروجين الأخضر : المنتجات النهائية التي تعتمد في انتاجها على الهيدروجين الأخضر مثل
الأمونيا الخضراء والميثانول الأخضر.
الطاقات المتجددة : الصور الطبيعية للطاقة غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها في إنتاج الكهرباء.
المطور: الشخص الاعتباري الذي يرغب في تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات الهيد روجين الأخضر ومشتقاته.
شركة المشروع: الشركة المساهمة التي يؤسسها المطور وفقا للتشريعات القائمة وقت العمل بأحكام هذا
القانون بغرض تنفيذ مشروع أو أكثر من مشروعات إنتاج الهيد روجين الأخضر ومشتقاته.
اتفاقيات المشروع: عقود مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرمها شركة المشروع مع
الجهات الإدارية ذات الولاية أو الشركات التابعة للدولة القائمة على إدارة المرافق العامة.
مادة (٢)
تسري أحكام هذا القانون على مشروعات إنتاج الهيد روجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع
الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، والتي تتمثل في الآتي:
۱ – مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
۲- محطات إنتاج المياه المحلاة التي تخصص نسبة لا تقل عن (٩٥) من إنتاجها لاستخدامها في إنتاج
الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
٣- محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة، والتي تخصص نسبة لا تقل عن (٩٥%)
من إنتاجها لتغذية مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته ومحطات إنتاج المياه المحلاة المشار
إليهما في البندين السابقين.
الوزراء
٤- المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيد روجين الأخضر ومشتقاته المنتج داخل جمهورية مصر العربية.
٥- المشروعات التي يقتصر نشاطها ، وبشكل مباشر، على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة
للمصانع المشار إليها في البند (۱) من هذه المادة، والتي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض
الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية.
كما تسري أحكام هذا القانون على التوسعات المستقبلية للمشروعات المنصوص عليها في الفقرة
السابقة، ويقصد بالتوسعات المستقبلية إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية للمشروع سواء
من خلال زيادة في رأس المال أو من خلال حقوق الملكية.
مادة (۳)
يتولى المطور تأسيس شركة المشروع وفقا للنظام القانوني الذي يخضع له، ويجوز تأسيس فرع تشغيلي
أو أكثر للشركة يختص بنشاط أو أكثر من أنشطة الشركة، وفقا للتشريعات المنظمة لذلك، ودون
الإخلال بالقواعد المنظمة لكل نشاط.
ويكون تنفيذ مشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بموجب اتفاقيات المشروع وفقا للتشريعات
المنظمة لذلك، على أن يكون الحد الأقصى لهذه الاتفاقيات خمسين عاما من تاريخ إبرامها.
ويكون تنفيذ التوسعات المستقبلية لهذا المشروع بموجب اتفاق إضافي يلحق باتفاقيات المشروع بعد
موافقة مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وجهة الولاية على الأرض.
وتتمتع مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المستقبلية بالحوافز المقررة في هذا
القانون طوال مدة سريان اتفاقيات المشروع، شريطة أن تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بالتوسع خلال سبع
سنوات من تاريخ بدء التشغيل التجاري للمشروع
مادة (٤)
تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون الحوافز
الآتية:
١ – حافز الهيدروجين الأخضر لا تقل قيمته عن نسبة %۳۳ ولا تزيد عن نسبة %٥٥% من قيمة الضريبة
المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب
الأحوال، ولا يعد هذا الحافز د خلا خاضعاً للضريبة ، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة
وأربعين يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب
على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ
استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط
منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية.
٢-تعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل
النقل اللازمة لمشروعات الهيد روجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب
٣- تخضع صادرات مشروعات الهيد روجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر).
كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:
1 – قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيد روجين الأخضر ومشتقاته.
۲- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود
التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات
الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
٣- قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين
الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب
مادة(٥)
تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون، بالإضافة
إلى الحوافز المقررة بالمادة رقم (٤) من هذا القانون، الحوافز الآتية:
١- الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع وفقا للتنظيم الوارد بقانون الاستثمار الصادر بالقانون
رقم ۷۲ لسنة ۲۰۱۷ ولائحته التنفيذية.
٢ – السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع
أو التوسع فيه أو تشغيله من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والآلات وقطع الغيار ووسائل النقل المناسبة
الطبيعة النشاط، دون حاجة لقيدها في سجل المستوردين، كما يحق لها أن تصدر منتجاتها بالذات أو
الواسطة دون ترخيص وبغير حاجة لقيدها في سجل المصدرين.
٣- السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام
عاملين أجانب في حدود نسبة ٣٠٪ من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.
٤ – السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
٥- تخفيض بنسبة ٣٠٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل
الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية، ومقابل الانتفاع بالمهمات والمنشآت الثابتة
والعائمة لهيئات الموانئ البحرية وهيئة السلامة ، وأنشطة الصب السائل وتموين السفن ومقابل الخدمات
الالكترونية المقدمة من إدارات الموانئ البحرية المصرية.
٦-تخفيض بنسبة %٢٥ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج
الهيد روجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة ٢٠٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ.
وذلك دون الاخلال بالزيادات السنوية المقابل حق الانتفاع بعقود حق الانتفاع والتراخيص، مع الالتزام
بأية قواعد تنظيمية أخرى مقررة بالجهة صاحبة الولاية على الأراضي.
٧- منح فترة سماح لسداد مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية والتخزينية الخاصة بالمشروع وتوسعاته
التي تخصصها الجهات صاحبة الولاية، ليكون بدء السداد من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع، دون
حساب أي فوائد أو غرامات
٨-تحديد مدد التراخيص اللازمة لتنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بذات مدد حق
الانتفاع بأراضي المشروع وبما لا يجاوز خمسين عاما.
مادة (٦)
يشترط لمنح مشروعات الهيد روجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون
توفر الشروط الآتية:
1- أن يبدأ المشروع التشغيل التجاري خلال خمس سنوات من
تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.
٢- أن يعتمد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة
لا تقل عن ٧٠% من تكلفته الاستثمارية.
٣- أن يلتزم المشروع باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق
المحلي وبحد أدني نسبة ۲۰٪ من مكونات المشروع.
٤- أن يسهم المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام
بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.
٥- أن تلتزم شركة المشروع بوضع خطة لتنمية المناطق المحلية العاملة بها من خلال تنفيذ قواعد
المسئولية المجتمعية طبقا لأحكام المادة (١٥) من قانون الاستثمار المشار إليه
ويصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، بعد أخذ رأي وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة
والمالية، قرارا بالضوابط اللازمة للتحقق من توافر الشروط المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة (٧)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي التاريخ نشره.
رئيس مجلس الوزراء
العامة.
(دكتور مصطفى كمال مدبولي)