حصل موقع باور نيوز علي خطابات رسمية موجهة من شركة بتروميكس للخدمات البترولية لاحد رؤساء شركات انتاج الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر تتضمن اتهامات بحدوث “تدليس ” في مزاد تم في شهر ديسمبر الماضي لبيع المازوت المرتجع من مخلفات الوحدات البخارية والزيوت المرتجعة من التربينات وهي الاتهامات محل تحقيقات نيابة الاموال العامة حاليا مع بعض المسئولين بالشركة وينشر موقع باور نيوز نص الاتهامات كما وردت في الخطابات الرسمية وفي بلاغ الشركة لنيابة الاموال العامة ولكن الموقع لايستطيع تاكيد صحة هذه الاتهامات من عدمه لانها جاءت من طرف واحد متضرر من اجراء المزاد وينتظر الموقع نتائج تحقيقات النيابة للوقوف علي صحة هذه الاتهامات او حفظها لعدم وجود دليل وفيما يلي نص البلاغات المقدمة ضد شركة الانتاج والشكاوي الموجهة لرئيس الشركة :
السيد المهندس رئيس مجلس ادارة شركة …..لإنتاج الكهرباء
تحية طيبة وبعد..
الموضوع اعتراض على لجنة البيع بالمزاد الذى عقد بجلسة امس 2016/12/28 وذلك للاسباب الاتية:
اولا : اشتراك شركة ….. بمزايدة المازوت بدون سداد مبلغ التأمين قبل انعقاد المزاد وقدره 50 الف جنيه ودون تقديمها مستندات قانونية ورخص وموافقات بيئية تسمح لها بالدخول بالمزايدة وهو امر يعد تدليس
ثانيا : قبول شركات بمزايدة الزيوت المستعملة دون وجود رخصة تداول لديها خلافا لما هو منصوص عليه بكراسة الشروط ( الشرط رقم 8 بالكراسة ) رغم اعتراضنا بالمزاد على اللجنة الموقرة ورئيسها على ذلك وتنبيههم باحترام شروط الكراسة دون جدوى الامر الذى سنضطر معه بابلاغ الرقابة الادارية لعمد اللجنة ادخال مزايدين غير مطابقين تسخينا للمزاد وتفويت الفرص على الشركات المطابقة قانونا
السيد المهندس رئيس شركة ……. لانتاج الكهرباء
مقدمة شركة بتروميكس للخدمات البترولية
الموضوع اشتراط وجود رخصة تداول عند اجراء مزاد المازوت المرتجع والموجود به شوائب ومياه
ان المازوت المرتجع والمختلط بالماء والشوائب يندرج بقائمة المخلفات الخطره بوزارة الصناعة الواردة بقرار وزير الصناعة رقم 165 لسنة 2002
وحيث ان وجود الشوائب والمياه بالمازوت حول المازوت لمخلف خطر على خلاف اذا لم يكن به شوائب او مياه وذلك طبقا لنص رابعا بند 39 من قائمة المخلفات الصناعية
وطبقا للقرار رقم 1352 لسنة 2007 الذى حصر موافقة هيئة البترول على المخلفات الناتجة عن نشاط المنشأت البترولية فقط
وطبقا لنص المادة 27 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة التى تنص على
….. وفى جميع الاحوال لا يجوز لطالب تداول المواد والنفايات الخطرة قبل الحصول على الترخيص محررا على النموذج المعد لذلك والواجب الاحتفاظ به مع القائم بالتداول لتقديمة عند الطلب
لذا فالبيع للشركات الغير حاصلة على رخصة تداول من البيئة يكون غير قانونى ومخالف لقانون البيئة المادة 29 وكذلك 27 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة……