باور نيوز وليد البهنساوى
ينفرد موقعكم الاخبارى باور نيوز بنشر الدوافع وراء تعديل بعض احكام قانون تنظيم انشطة سوق الغاز خاصة بند الغرامات رقم 6 من المادة العاشرة وهو التعديل الذى يناقش حاليا بلجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة طلعت السويدى
وتشير المذكرة الايضاحية التى حصل عليها الموقع لمشروع قانون بتعديل القانون رقم 196 لسنة 2017 الخاص بتنظيم انشطة الغاز …
انه صدر القانون رقم 196 لسنة 2017 باصدار قانون تنظيم انشطة سوق الغاز وانشاء جهاز بتنظيم انشطة سوق الغاز بجمهورية مصر العربية بغرض ضمان تنظيم الانشطة المرتبطة بمجال سوق الغاز وتحقيق المقومات الاقتصادية من خلال مواجهة التحديات التى تعوق مسيرة سوق الغاز وتقدمه ووضع تصورات لتنمية وتطوير تلك الانشطة .. وحددت المادة العاشرة منه الموارد المالية للجهاز المذكور فى سبعة بنود وورد بالبند السادس منها ـ محل التعديلات ـ حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق القانون
والنص فى البند المذكور نص ينطوى على نهج جديد لم يتبع فى اى قانون اخر . أذ يمنح الجهة التى تتولى الاشراف والضبطية سلطة الاستئثار باجمالى حصيلة ما تضبطه من مخالفات .اذ ان القائم بعملية الضبط هم العاملين بالجهاز مما يجعله المراقب والمستفيد بما ينبئ عن وجود شبهة تعارض وتضارب المصالح … وكان البين من المادة العاشرة من القانون المذكور ان موارد الجهاز تتكون من الاعتمادات المالية المخصصة له فى الموازنة العامة للدولة فضلا عن حصيلة رسوم اصدار التراخيص ورسوم تجديدها التى تحسب طبقا لكمية الغاز المتداولة . بالاضافة الى المنح والتبرعات التى يقبلها مجلس ادارة الجهاز التى لا تتعارض مع اغراضه فضلا عن مقابل الخدمات والاستشارات الفنية والتوصيات التى يؤديها لغير المرخص لهم . وكذلك عوائد استثمار اموال الجهاز واى مبالغ اخرى تكون ناتجة عن نشاط الجهاز او مقابل الاعمال والخدمات التى يؤديها . وهى موارد كافية لاداء دور الجهاز المرسوم فى القانون وقد تضمن مشروع مشروع التعديل الغاء البند (6) من المادة العاشرة وهو حصيلة ما يعادل الغرامات التى تنتج عن تطبيق هذا القانون . وأيلولة حصيلة الغرامات المذكورة للخزانة العامة للدولة اكتفاء بما قرره القانون للجهاز من الموارد المالية السالفة الذكر باعتبار كفايتها لاداء دور الجهاز
ينص مشروع القانون علي الغاء البند 6 من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنة 2017 وهي كالتالي:
تتكون الموارد المالية للجهاز مما ياتي:
1- ما يخصص له من اعتمادات مالية في الموازنة العامة للدولة
2- حصيلة رسوم اصدار التراخيص وتجديدها والتي تحسب طبقا لكمية الغاز المتداولة ما بين طالب الترخيص والمستهلك او اي مرخص له اخر وذلك طبقا للضوابط والقواعد المحددة باللائحة التنفيذية
3- المنح والتبرعات التي يقبلها مجلس الادارة بشرط الا تكون مقدمة من اطراف سوق الغاز والا تتعارض مع اغراض الجهاز
4- مقابل خدمات الاستشارات الفنية والتوصيات التي يؤديها الجهاز لغير المرخص لهم وتتفق مع اغراضه
5 عائد استثمار اموال الجهاز




























