باور نيوز خاص
وضعت الشركة المصرية لنقل الكهرباء عدة قواعد لصرف حافز الإنتاج الإضافي شملت :
قواعد صرف حافز الإنتاج الاضافي بتاریخ ۲۰۲۲/۸/۲۸ ورد كتاب السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الشركة القابضـة لكهرباء مصـر باتخاذ الإجراءات اللازمة لصـرف جزء من حافز تحقيق الأهداف للعاملين عن العام المالي ۲۰۲۲/۲۰٢١
بما يعادل ثلاث شهور على المرتب الأساسي في ۲٠٢٢/٦/٣٠ ( غير خالصة الضريبة وفقا لما تقضي به أحكام قانون الضريبة على الدخل وطبقا للمتبع ) وطبقا للقواعد المعمول بها خلال الأعوام السابقة وذلك لحين انعقاد الجمعيات العامة للشركة القابضة وشركاتها التابعة وإقرار الميزانيات النهائية .
وبناء على ذلك يتم صرف حافز تحقيق الأهداف طبقا للقواعد التالية وهي :-
1. يتم الصرف على أساس المرتب الأساسي في ٢٠٢٢/٦/٣٠
۲. يتم الصرف عن الفترة من ۲۰۲۱/۷/1 وحتى ٢٠٢٢/٦/٣٠ وبنسبة تواجد العامل خلال الفترة المشار إليها لمن تقل خدمتهم عن ذلك .
3. يتم استبعاد أيام الغياب بدون اذن والايام الموقع عنها جزاء على العامل من مدة المنج .
4. تكون نسبة الخصم لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية بواقع 8٪ تخصم من الحافز المستحق للعامل .
ه. يتم الصرف بالنسبة للعاملين المعارين والمنتدبين من والى الشركة والمجندين والحاصلين على إجازات بدون مرتب بنسبة تواجدهم بالعمل خلال الفترة المشار إليها .
*
6. يتم الصرف بواقع 50% من القيمة لمن حصل على آخر تقرير كفاية بمرتبة متوسط .
7. لا يتمتع بهذا الحافز خلال الفترة المشار إليها كل من :
( أ ) من وقعت عليه جزاءات تأديبية تزيد في مجموعها على خمسة أيام .
( ب) من حصل على آخر تقرير كفاية بمرتبة ضعيف .
( ج) من وقع عليه جزاء بالحرمان من العلاوة الدورية أو جزء منها أو أي جزاء آخر أشد .
( د ) الحاصل على إنذار كتابي بالفصل من شاغلي وظائف الإدارة العليا
ه. يوقف الصرف بالنسبة للعاملين الموقفين عن العمل أو المحالين للمحاكمات التأديبية أو المحالين للتحقيق بقرار
اتهام من النيابة العامة لحين صدور قرار بعدم الإدانة .






























