علي العامل ان يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازته الاعتيادية السنوية ولا يجوز ترحيلها او تأجيلها
لا يجوز للعامل النزول عن اجازاته ويلتزم بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددتها جهة الادارة وتم اخطاره بها واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في المطالبة بها
باور نيوز محمد علي
ينشر موقع باور نيوز الاخباري نص قرار المهندس جمال عبد الرحيم رئيس شركة نقل الكهرباء الخاص بتعديل لائحة نظام العاملين بالشركة ومدد الاجازات المستحقة واليكم نص القرار:
يجوز بناء علي طلب كتابي من العامل الحصول علي اجازة اعتيادية من الرصيد السابق له ان وجد وبما لايجاوز 60 يوما في السنة بعد استنفاذرصيد الاجازة السنوية المستحقة له عن تلك السنة وفي جميع الاحوال يتعين حصول العامل علي اجازة سنوية متصلة بقدر ايام العمل المقررة في الاسبوع
ويصرف للعامل عند انتهاء خدمته بالشركة لاي سبب من الاسباب مقابل نقدي عن رصيد الاجازات المستحقة له ان وجد ويحسب المقابل النقدي علي الاجر الاساسي مضافا اليه مجموع العلاوت الحاصة الغير منضمة ان وجدت بالاضافة الي بدل طبيعة العمل والحافز الدوري بنسبة 150% وذلك في تاريخ انتهاء الخدمة ويحرم من ذلك من تنتهي خدمته للانقطاع عن العمل او الفصل من الخدمة وفي جميع الاحوال لا يعتد الا برصيد اجازات المستحق عن الخدمة بقطاع الكهرباء
يعدل نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء لتصبح كالتالي:
يستحق العامل الاجازات الاتية :
1 اجازة عارضة باجر كامل لمدة سبعة ايام في السنة وذلك لسبب طارئ يتعذر معه الحصول علي اي اجازة اخري ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية المقررة بشرط الا تزيد عن يومين متتاليين في المرة الواحدة وتعتمد من جهة رئاسته في يوم عودته مباشرة
2 اجازة اعتيادية سنوية باجر كامل لا يدخل في حسابها عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية وذلك علي الوجه التالي:
أ 15 يوما عن السنة الاولي وذلك بعد مضي ستة اشهر
ب 21 يوما لمن امضي سنة كاملة علي الاقل
ج 30 يوما لمن امضي مدة 10 سنوات
وفي جميع الاحوال السابقة يتم حساب المدد من تاريخ التعيين الدائم بالشركة
وتحدد جهة الادارة مواعيد الاجازة الاعتيادية حسب مقتضيات العمل وظروفه ويجب علي العامل ان يتقدم بطلب للحصول علي كامل اجازته الاعتيادية السنوية ولا يجوز ترحيلها كما لا يجوز تقصيرها او تأجيلها او قطعها الا لاسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل
لا يجوز للعامل النزول عن اجازاته ويلتزم بالقيام بالاجازة في التاريخ وللمدة التي حددتها جهة الادارة وتم اخطاره بها واذا رفض العامل كتابة القيام بالاجازة سقط حقه في المطالبة بها






























